الجصاص
641
أحكام القرآن
في العشر الأوسط وفي سنة في العشر الأول وفي سنة في غير رمضان ، ولم يقل ابن مسعود : " من يقم الحول يصيبها " إلا من طريق التوقيف ، إذ لا يعلم ذلك إلا بوحي من الله تعالى إلى نبيه ، فثبت بذلك أن ليلة القدر غير مخصوصة بشهر من السنة وأنها قد تكون في سائر السنة ، ولذلك قال أصحابنا فيمن قال لامرأته أنت طالق في ليلة القدر : إنها لا تطلق حتى يمضي حول ، لأنه لا يجوز إيقاع الطلاق بالشك ، ولم يثبت أنها مخصوصة بوقت فلا يحصل اليقين بوقوع الطلاق بمضي حول . آخر السورة .